* فيه (٩٦/ أ) من الفقه جواز أن يختار الرجل في الحرب أن يكون بين رجلين باسلين لقوله: (تمنيت أن أكون بين أضلع منهما).
* وفيه استحباب أن يكتم الرجل في الحرب عزمه إلى وقت إمكان الفرصة؛ ألا تراه كيف قال:(فغمزني أحدهما، فقال: أرني أبا جهل، ثم غمزني الآخر وقال لي مثل ذلك)؟
* وفيه أن الإخلاص في الجهاد داعية النصر، ألا ترى إلى قولها أنه:(بلغنا أنه يسب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -)؟ وأنهما غارا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ فلا جرم أن الله أمكنهما من عدوه وشفى صدورهما منه.
* وفيه أنه لما ادعى كل منهما قتله، جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينة كل منهما الدم في نصله؛ فحينئذ قال:(كلاكما قتله).
فأما قضاؤه بالسلب لأحدهما دون الآخر، فإن الذي أراه في ذلك أنه نفله إياه من حيث إنه رآه له أصلح؛ وأنه إما قد رآه أمكن لحمل السلاح من صاحبه، أو رآه أفقر إياه على ما رآه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ذلك.