[عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبيه، قال:(كاتبت أمية بن خلف كتابًا: أن يحفظني في صاغيتي بمكة، وأحفظه في صاغيته بالمدينة، فلما ذكرت (الرحمن) قال: لا أعرف الرحمن، كاتبني باسمك الذي كان لك في الجاهلية، فكاتبته (عبد عمرو) فلما كان يوم بدر خرجت لأحرزه، فأبصره بلال، فخرج حتى وقف على مجلس من مجالس الأنصار، فقال: يا معشر الأنصار، أمية بن خلف، لا نجوت إن نجا أمية، فخرج معه فريق من الأنصار في آثارنا، فلما خشيت أن يلحقونا، خلفت لهم ابنه؛ لأشغلهم به، فقتلوه، ثم أتونا حتى لحقونا، وكان أمية رجلا ثقيلا، فقلت: أنزل، فنزل فألقيت عليه نفسي لأمنعه، فتخللوه بالسيوف من تحتي حتى قتلوه، وأصاب أحدهم رجلي بسيفه، (٩٦/ ب) وكان عبد الرحمن يرينا ذلك الأثر في ظهر قدميه].
* في هذا الحديث من الفقه أنه كان في أول الإسلام للمسلم أن يوادع واحدًا من الكفار بحال تخصه، وأن يحفظ له صاغيته؛ وهم أهله؛ ليحفظ هو مثل ذلك.
* وفيه جواز أن يحزر المسلم الكافر إذا اتفق له مثل الذي اتفق لعبد الرحمن بن عوف، إلا أن محو (الرحمن) من اسم عبد الرحمن وجعل (عبد عمرو) مكانه أمر قد غفره الله لعبد الرحمن فلا يذكر فيه شيئًا؛ ولولا ذلك لقلت إنه خطأ فاحش.
* وفيه جواز أن يقتل الكافر في حصن المسلم في مثل ذلك الموطن.