للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* وفيه أن المسلم إذا امتنع عليه الكافر بمحاماة من المسلم وإلقاء نفسه عليه، جاز له التوصل إلى قتله حتى لو جرح المسلم، ولما كان فيه قصاص ولا أرش، بل يتعين على المسلم أن يتجنب إصابة المسلم بجهده، وعلى هذا ينبني القول في المسألة المعروفة أنه إذا تترس المشركون بالمسلمين، ولم يمكن الوصول إلى المشركين إلا بإصابة المسلمين فلا حرج.

-١٦٣ -

الحديث الثاني:

[عن عبد الرحمن قال: لما قدمنا المدينة آخى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيني وبين سعد بن الربيع.

فقال سعد بن الربيع: إني أكثر الأنصار مالا، فأقسم لك نصف مالي، وأنظر أي زوجتي هويت نزلت لك عنها، فإذا حلت تزوجتها.

فقال له عبد الرحمن: لا حاجة لي في ذلك، هل من سوق فيه تجارة؟

قال: سوق بني قينقاع: قال: فغدًا إليه عبد الرحمن، فأتى بأقط وسمن.

قال: ثم تابع الغدو، فما لبثت أن جاء عبد الرحمن عليه أثره صفرة.

فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: تزوجت؟ قال: نعم. قال: ومن؟ قال: امرأة من الأنصار. قال: كم سقت؟ قال: زنة نواة من ذهب، أو نواه من

<<  <  ج: ص:  >  >>