فضة، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (أولم ولو بشاة)].
* في هذا الحديث من الفقه جواز المؤاخاة بين المسلمين.
* وفيه أيضًا حسن الإيثار من الأخ الغني للفقير حتى بإحدى زوجتيه.
* (٩٧/ أ) وفيه أيضًا أن أحسن من ذلك ما فعله عبد الرحمن بن عوف من توفيره على أخيه ماله وأهله.
* وفيه أيضًا استحباب الكسب.
* وفيه أيضًا أن الكسب من السوق لا يتورع منه المؤمن، اللهم إلا أن تكون الأسواق تكثر فيها العقود الفاسدة أو التعامل بالربا ومشاهدة المنكرات، ويضعف المؤمن عن مقاومة إنكار ذلك في كل وقت، فكسبه من غير السوق أصلح لمثله، على أنه لو جاهد في الصبر وأنكر المنكر، وذكر الله في أثناء كسبه لكان كالشجرة الخضراء بني الشجر اليابس.
* وفيه أيضًا جواز العقد على وزن نواة من ذهب. وقد ذكر ابن فارس اللغوي أن النواة وزن خمسة دراهم.