للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* وفيه أيضًا استحباب الوليمة للعرس.

* وفيه استحباب أن تكون الوليمة بأكثر من شاة فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (أو لم ولو بشاة).

* وفيه جواز أن يخرج الرجل إذا كان عروسًا وعليه ردع زعفران.

* وفيه أنه لما تغانى أن يأخذ من سعد بن الربيع شيئًا أغناه الله سبحانه حتى جعله من أغنى أهل المدينة.

* وفيه أيضًا أنه لما وثق بوعد الله تعالى بالغنى عند التزويج مع فقره بقوله سبحانه {إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله ... الآية}؛ فتزوج مع فقره واثقًا بوعد الله سبحانه أعقبه الله عز وجل الغنى.

-١٦٤ -

الحديث الثالث:

[عن إبراهيم بن عبد الرحمن قال: أتي عبد الرحمن بطعام، وكان صائمًا فقال: قتل مصعب بن عمير، وكان خيرًا مني، فكفن في بردة: إن غطى رأسه بدت رجلاه، وإن غطي رجلاه بدا رأسه، وقتل حمزة أو رجل آخر- شك إبراهيم-.

وفي رواية: قتل حمزة- ولم يشك- قال: وهو خير مني، فلم يوجد ما يكفن فيه إلا بردة، ثم بسط لنا من الدنيا، أو قال: أعطينا من الدنيا ما أعطينا، وقد خشينا أن تكون قد عجلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا، ثم جعل

<<  <  ج: ص:  >  >>