للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القوم أقرأهم)، وما فعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من تكفين الرجل في الثوب الواحد، يدل على جواز مثل ذلك في مثل تلك الحال من ضيق الأماكن وقلة الأكفان؛ كما كان مقتضى ذلك في تلك الحال، ويكون ما جرى من فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك تعويلا على قدرة الله من اتصال النعم ولقاء الحور إلى كل شخص وحده بخلاف ما تقدم من نقل جابر (١٢٩/أ) فإنه فعل ما في وسعه من نقل أبيه.

* وأما قوله: (أنا شهيد) فالمعنى أنا شهيد فعيل معنى فاعل شاهد. والذي أراه أنه دل بهذا الكلام على أن الشهداء في وقته وبحضرته فوق الشهداء بعد ذلك. فقوله: (أنا شهيد على هؤلاء) أي إنهم قتلوا بين يدي في سبيل الله، في موطن أنا شاهده تكريما لهم وتفضيلا.

* وأما ترك الغسل فلوجهين:

أحدهما: أن الشهيد إنما استشهد في مواطن يضيف مثلها عن الغسل وشغل الأحياء بذلك عما هو أهم إليهم من ناصعة العدو.

الثاني: أن كلومهم تأتي يوم القيامة على هيئتا، فإذا غسل الدم عنها، كان ذلك على نحو إزالة الحلية عن العروس.

* وأما الصلاة عليهم فإن الصلاة على الميت مشروعة في الميت، والشهيد

<<  <  ج: ص:  >  >>