للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- ٢٥٣٢ -

الحديث الثالث:

[عن جابر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان، فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس، ثم دعا بقدح من ماء، فرفعه حتى نظر الناس ثم شرب، فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام؟ فقال: (أولئك العصاة، أولئك العصاة).

وفي رواية: (فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإنما ينظرون فيها فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر)].

* في هذا الحديث جواز إفطار المسافر بعد أن نوى الصيام، والفطر له أفضل من الصوم؛ والصوم جائز.

* وقد سبق ما يدل على ما قلنا في مسند أنس، سبق نحو حديث جابر في مسند ابن عباس.

* فأما قوله: (أولئك العصاة) فلأنه إذا أمر أمرا يجب امتثاله، وتارة يأمر بمقاله، وتارة يأمر بفعاله، فلما أفطر كان أمرا بلسان الحال قاصدا بذلك الرخصة؛ ليقوى بالفطر على ما نهض له من الجهاد، فلما حمل أقواما بتطلعهم على أن يرغبوا عن فعله كانوا على غاية الغلط؛ لأنهم إن ظنوا أن

<<  <  ج: ص:  >  >>