* وقوله:(إني أهل بما أهل به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) فيه دليل على أنه علق إحرامه على إحرام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمضى له ذلك.
* قوله:(أمر بقبة من شعر) فيه جواز دخول المحرم القبة، وفيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يعتمد ما كانت الجاهلية تعتمده من وقوفها في الحرم؛ بل خرج إلى عرفة.
* وقوله:(إن دماءكم حرام) قد مضى تفسيره، وأما وضع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دماء الجاهلية؛ لأنها دما نفوس مشركة لا دية ولا قود فوضعها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لئلا يثير شرا بين المسملين.
* وقوله:(إن أول دم أضع دم ابن ربيعة) وربيعة هو ابن عم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، وقد شهد ربيعة مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتح مكة والطائف وثبت معه يوم حنين.
أما ابن ربيعة فاختلفوا في اسمه على ثلاثة أقوال:
أحدها: إياس، والثاني: تمام، والثالث: آدم، وكان هذا الولد قد استرضع في هذيل، فقتله بنو ليث بن بكر في حرب كانت بينهم، كان يحبو أمام البيوت فرضخوا رأسه (١٣٨/ب) فأهدر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دمه، وأسقط الربا، وابتدأ بربا العباس وأراد أني إنما أبدأ باستعمال ما أمرت به في أهلي، فأضع دم ابن عمي وربا عمي.
* وقوله:(بأمان الله) أي بعهده، وهذا لأن المرأة عند الرجل أمانة، فنفس