للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إعانة للناقة، وليكون سيرها في الحبل مع الإرجاء على نحو شنقها في الجلد.

* وفيه أن يدفع الحاج من المشعر الحرام قبل طلوع الشمس، وذلك لأنه كما يوفي الوقوف بعرفة جملة اليوم؛ فكذلك يوفي المبيت جملة الليل بمزدلفة.

* وفيه دليل على أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أردف ابن عمه وراءه، وفيه أنه لما خاف عليه من نظره إلى الظعن لوى عنقه، فإذا كان هو ابن عم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يبلغ الحلم، فصرف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكهه، وفي هذا رد على من شط من الجهال إلى رؤية النسوان، ويقول للمرأة أنت أختي لا يضرني رؤيتك، ولا الخلوة بك.

* فأما إسراعه في وادي محسر، فإذا أراه إلا لضيق ما بين الجبلين لئلا يحمل الناس البطء في السير على شدة الزحام.

* فأما رمي الجمرات فإنه مما جعل الله آية، من جهة أن الحجاج يرمون فيه الجمار، ثم لبس (١٤٠/أ)، ثم ما يقتضي أن يكون هو المرمي فيها مع كون كل حاج لا بد أن يرمي إحدى وعشرين حصاة كل يوم، وذلك على طول السنين، فلولا أن الله يرفع منه ما يقبله لكانت كل جمرة كالجبل، فإن في أماكن يرجمها بعض الحاج لا الكل، وليست من المناسك، وقد اجتمع عليها ما قد أصارها على نحو الجبل، وهذا من آيات الله عز وجل.

* وقوله: (فنحر ثلاثا وستين بدنة) فقد أشار إلى سر هذا العدد سعيد بن المسيب فقال: ذلك على عدد سني عمره. فأما أمره: (من كل بدنة ببضعة أن يطبخ)، فالذي أرى فيه أنه أحب أن يتمثل قوله تعالى: {فكلوا منها} فلم

<<  <  ج: ص:  >  >>