للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وينكبها إلى الناس) أي يميلها إليهم، يشهد الله عليهم، وقد كان تيقين أن الله قد سمع وشهد، وإنما أراد أن يعلمهم أنه قد استحفظ الله سبحانه تلك الشهادة واستودعه إياها، وإنما ذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذه الوصايا في خطبته يوم العيد، مغتنما اجتماع الخلق وحضور الناس، فذكر فيها كل أمر يتعلق بعموم الناس، ليذهب به سامع إلى قومه فينشر ذلك عنه - صلى الله عليه وسلم - في سائر الآفاق.

* وفي الحديث أن وقت الدفع عن عرفات بعد غروب الشمس، وذلك لأنه بغروب الشمس يستكمل اليوم كله في الحج؛ فإذا دفع الناس من عرفات قبل أن يكملوا يومهم؛ كان ذلك قادحا في إيفائهم حق الوقوف فيكونون على نحو من يركع فلم يطمئن، أو يسجد فلم يطمئن، فلذلك ما كان من تمام الوقوف أن لا يدفع الحاج من عرفات إلا بعد غروب الشمس.

* وقوله: (وجعل حبل المشاة بين يديه) الحبل: ما استطال من الرمل.

* وقوله: (قد شنق القصواء الزمام) يقال: شنق الرجل زمام ناقته إذا ضمه إليه (١٣٩/ب) كفا لها عن الإسراع، وأراد بذلك أن يملك رأسها ليكون سيرها على السكينة عند الدفع من عرفات؛ لئلا يخرج الناس من ذلك سراعا، فيدل إسراعهم حين الخروج على نوع قلة خيرة يسرق الوقوف هنالك، فإنه الله سبحانه وتعالى يباهي بهم ملائكته، فإذا رأتهم الملائكة سراعا متفلتين إلى المفارقة لم يكن ذلك مما يحسن أن يؤثر عنهم.

* وقوله: (ليصب مورك رحله) مورك الرجل: ما يكون بين يدي الرحل يضع الراكب رجله عليه. وإنما كان يرخي للناقة عند الحبال المتهلية؛ لأنه

<<  <  ج: ص:  >  >>