* في هذا الحديث من الفقه أن أبا ذر رضي الله عنه عمل بهذا الحديث، فألبس غلامه حلة كما لبس هو حلة.
* وفيه أيضًا دليل على جواز لبس الرجل الصالح حلة، والحلة عند العرب (١٧١/ ب) ثوبان.
* وفيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سمى المملوكين إخوانًا، وأما إطعام الرجل عبده مما يأكل فقد ينصرف إلى الجنس وغن كان دون ما يأكله السيد في قدره.
* وقد دل الحديث على أنه لا يجوز تكليف العبد ما يغلبه، فإن كلفه السيد ذلك ثم أعانه عليه فلا بأس لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - (فإن كلفتموهم فأعينوهم).
* وفي الحديث أن يؤمر الشاق على رفيقه بالبيع لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (فليبعه) لكن هذا الأمر على طريق الوعظ لا الإجبار.
* وقوله:(إنك امرؤ فيك جاهلية) المعنى قد بقي فيك من اخلاق القوم شيء.
-٣٦٣ -
الحديث العاشر:
[عن أبي ذر قال: انتهيت إلى رسول النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو جالس في ظل الكعبة، فلما رآني قال: هم الأخسرون ورب الكعبة!، قال: فجئت حتى جلست فقال: فلم أتقار أن قمت، فقلت: يا رسول الله! فداك أبي وأمي من هم؟ قال: هم الأكثرون أموالًا، إلا من قال بالمال: هكذا وهكذا وهكذا (من بين يديه، ومن خلفه، وعن يمينه وعن شماله) وقليل ما هم، ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم، لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه تنطحه بقرونها وتطؤه