للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن دعا رجلًا بالكفر أو قال: عدو الله، وليس كذلك، إلا حار عليه).

وفي رواية البخاري (لا يرمي رجل رجلًا بالفسوق، ولا يرميه بالكفر، إلا ارتدت عليه، غن لم يكن صاحبه كذلك)].

* فيه من الفقه ذكر جواب من ادعى إلى غير أبيه وقد تقدم تفسيره، وفيه أيضًا شدة إثم من ادعى ما ليس له حتى قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (ليس منا) يعني من المسلمين أو من البررة الصالحين، وقد يكون المدعي ما ليس له في باب الأموال، وقد يكون من باب الأقوال، وقد يكون من باب الأحوال، والأجمل للمؤمن التقي أن لا يتسع بماله فكيف بان يدعي ما ليس له؟

* وفيه أيضًا شدة الحظر على من رمى أخاه المسلم بالكفر، فإنه بهذا الحديث على يقين من ارتدادها إليه إن لم يكن أخوه كما ادعاه. فليحذر أن يقولها أبدًا لمن هو من أمره في شك، وكذلك أن يرميه بالفسق فإنه على سبيله في ارتداده عليه إن لم يكن كما ذكره بيقين.

-٣٦٥ -

الحديث الثاني عشر:

[عن أبي ذر قال: قلت يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: (الإيمان بالله، والجهاد في سبيله)، قال: قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: (أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنًا) قال: قلت: فإن لم أفعل؟ قال: (تعين ضائعًا، أو تصنع

<<  <  ج: ص:  >  >>