* في هذا الحديث من الفقه جواز شرب المسلم من ماء المجوسي، وجواز إقرار المجوسي في دار الإسلام، وظاهر هذا الكلام يدل على أن هذا المجوسي قد كان له بحذيفة مماسة خدمة أو صحبة لقوله:(قد كنت أمرته أن لا يسقيني فيه) إذ لو لم يكن له معه صحبه (١٨٤/ أ) لما قال ذلك، فإن كان الإناء لحذيفة فقد دل على جواز اقتناء آنية الفضة مع تحريم استعمالها، وإن كان للمجوسي فيدل على جواز إقرار آنية الفضة في أيدي المجوسي.
* وقد دل هذا الحديث على تحريم الحرير والديباج وهما بمعنى واحد إلا أن العرب تقول الحرير فيما ذكره العرب عن العجم ديباج، لأنها كلمة عجمية عربت.
* وفي الحديث النهي عن الأكل في صحاف الذهب والفضة. والصحاف جمع صحيفة وهي القصعة.
* وقوله:(فإنها لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة) المعنى من استعملها منهم في الدنيا فهي له في الدنيا خاصة، وهي لكم في الآخرة أي لكم دونهم.
- ٣٨٨ -
الحديث الثاني:
(عن حذيفة، قال: قام فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مقامًا، ما ترك شيئًا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة، إلا حدث به، حفظه من حفظه، ونسيه من نسيه، قد علمه أصحابي هؤلاء، وإنه ليكون منه الشيء قد نسيه، فأراه فأذكره، كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه، ثم إذا رآه عرفه)].