كما تقدم من ذكره سبحانه تأخير الاستيفاء وتقديمه، وإسقاطه والأخذ به.
-١٠١١ -
الحديث الحادي والأربعون:
(عن ابن عباس أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب يقول: (لا يَخْلُون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تُسافر المرأة إلا مع ذي محرم)، فقام رجل فقال: يا رسول الله، فإن امرأتي خرجت حاجَّة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، فقال:(انطلق فحج مع امرأتك).
* إنما اشترط المحرم لحراسة المرأة؛ لأنه ذو حمية عليها، والمحرم هو الذي لا يجوز له نكاحها، ويجوز له إنكاحها.
-١٠١٢ -
الحديث الثاني والأربعون:
(عن ابن عباس: أن رفع الصوت بالذكر، حين ينصرف الناس من المكتوبة؛ كان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقال ابن عباس: (كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته).
وفي حديث ابن عيينة: (ما كنا نعرف انقضاء صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا