للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كما تقدم من ذكره سبحانه تأخير الاستيفاء وتقديمه، وإسقاطه والأخذ به.

-١٠١١ -

الحديث الحادي والأربعون:

(عن ابن عباس أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب يقول: (لا يَخْلُون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تُسافر المرأة إلا مع ذي محرم)، فقام رجل فقال: يا رسول الله، فإن امرأتي خرجت حاجَّة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، فقال: (انطلق فحج مع امرأتك).

* إنما اشترط المحرم لحراسة المرأة؛ لأنه ذو حمية عليها، والمحرم هو الذي لا يجوز له نكاحها، ويجوز له إنكاحها.

-١٠١٢ -

الحديث الثاني والأربعون:

(عن ابن عباس: أن رفع الصوت بالذكر، حين ينصرف الناس من المكتوبة؛ كان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقال ابن عباس: (كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته).

وفي حديث ابن عيينة: (ما كنا نعرف انقضاء صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا

<<  <  ج: ص:  >  >>