أن يأكل العامل من أجرة ما يعمل عليه في الصدقات، وأن يتصدق بعد ذلك إن فضل عنده لأنه قدم الأكل على الصدقة، فيكون إذا أكل أكل طيبا، وإذا تصدق تصدق طيبا من العفو أي الفضل.
- ٢١ -
الحديث الثالث:
[عن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم).
وفي رواية: قال عمر: (فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عنها ذاكرا ولا آثرا)].
* فيه من الفقه كراهية الحلف بغير الله، وقول عمر رضي الله عنه:(ما حلفت بها ذاكرا) أي للنهي (ولا آثرا) أي ولا راويا ذلك عن أحد، وهو من قول الله عز وجل:{أو أثارة من علم} أي رواية، ومآثر العرب أي مناقبها المأثورة عنها. والسر في ذلك أن الحالف إنما يحلف لغيره على قول يقوله له ليصدقه، أو ليعزم هو على نفسه باليمين ليثبت عليها، وذلك إنما يتم له المقصود فيه إذا حلف بأعز الأشياء عنده، فإذا حلف بغير الله فقد قال بلسان حاله: إن هذا الذي حلفت به أعز عندي من ربي عز وجل، والمؤمن (٢٧/ أ) أعز الأشياء في قلبه ربه عز وجل، فكيف يحلف بغيره لمن يريد أن يصدقه في يمينه؟!.