آخذه أبدًا وقد طرحه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -).
* في هذا الحديث من الفقه تحريم خاتم الذهب.
* وفيه دليل على أن من رأى منكرًا في يد شخص جاز له نزع المنكر من يده، وإنما استجاز طرحه من مكان لا يعدم ملتقطًا ينتفع به؛ إذ لو كان رميه إياه في مضيعة لا يراه آدمي أو في بحر لا يمكن استخلاصه لم يجز لأنه مال، وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن إضاعة المال.
-١١٩٩ -
الحديث الرابع عشر:
(عن كريب، عن ابن عباس قال: كانت جويرية اسمها برة فحول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اسمها جويرية. وكان يكره أن يقال: خرج من عند برة).
* إنما كره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك لأن البر يدخل عليه، ولا يخرج عنه.
-١٢٠٠ -
الحديث الخامس عشر:
(عن كريب أن أم الفضل بعثته إلى معاوية بالشام، قال: فقدمت الشام،