فقضيت حاجتها، واستهل عليَّ رمضان وأن بالشام، فرأيت الهلال يوم الجمعة، وقدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني عبد الله بن عباس، ثم ذكر الهلال، فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه يوم الجمعة. فقال: أنت رأيته؟ قلت: نعم، ورآه الناس وصاموا وصام معاوية. فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت ولا يزال الصوم حتى نكمل ثلاثين، أو نراه. فقلت: أو لا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. شكَّ يحيى في: نكتفي أو تكتفي).
* في هذا الحديث ما يدل على أن لكل إقليم حكمه.
-١٢٠١ -
الحديث السادس عشر:
(عن ابن عباس قال: فرض الله الصلاة على نبيكم - صلى الله عليه وسلم - في الحضر أربعًا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة).
* هذا الحديث يحتج به أبو حنيفة؛ لأن عنده أن القصر متعين على المسافر ولا يجوز له الإتمام (٥٦/أ). من خالفه أجاب بجوابين: