للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقال: (دباغُهُ طهوره).

* هذا الحديث يحتج به من يرى طهارة جلد الميتة بالدباغ، وهذا لا يمكن العمل بإطلاقه إلا عند أبي يوسف وداود؛ فإن عندهما أن كل إهاب دبغ فقد طهر. فأما الشافعي رحمه الله فإنه يستثني جلد الكلب والخنزير. وأبو حنيفة رحمه الله يستثني جلد الخنزير، وإذا لم يكن العمل بعمومه حمل على غير الميتة.

* ويكون معنى طهارته بالدباغ: أن إزالة الأوساخ بدبغه مجزئ عن غسله بالماء.

* وقوله: (يؤتى بالسقاء يجعلون فيه الودك) من الجائز أن يكون بين المجوس من قد أسلم أو من أهل الكتاب، فاحتمل أن يكون ذلك الجلد من المذبوح.

-١٢٢٥ -

الحديث الأربعون:

(عن ابن عباس أن رجلاً أهدى لرسول الله راوية خمر. فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (هل علمت أن الله حرمها؟) فقال: (٦٠/أ) لا، فسار إنسانًا، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (بِمَ سارَرْتَهُ) فقال: أمرته ببيعها. فقال: (إن الذي حرم شربها حرم بيعها)، ففتح المزاد حتى ذهب ما فيها).

<<  <  ج: ص:  >  >>