للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوضوء، فقال: (أريد أن أصلي فأتوضأ؟).

وفي حديث سفيان بن عيينة أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: (لم؟ أأصلي فأتوضأ؟).

وفي رواية: قضى حاجته من الخلاء، وقرب إليه طعام، فأكل ولم يمس ماء.

وفي رواية: إنه قيل له: إنك لم تتوضأ؟ فقال: (ما أردت صلاة فأتوضأ).

* فيه جواز أكل الطعام على غير وضوء، وأن الوضوء إنما هو للصلاة واستدامة الطهارة فضيلة وعزيمة، وفعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذا دليل على جواز ذلك.

-١٢٢٤ -

الحديث التاسع والثلاثون:

(عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (إذا دُبغ الإهاب فقد طهر).

وفي حديث أبي الخير، قال: رأيت على ابن وعلة السبئي فروًا فمسسته فقال: مالك تمسه؟ قد سألت عبد الله بن عباس، فقلت: إنا نكون ومعنا البربر والمجوس، يؤتى بالكبش قد ذبحوه، ونحن لا نأكل ذبائحهم، ويأتونا بالسقاء يجعلون فيه الوَدَكَ؟. فقال ابن عباس: قد سألنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك،

<<  <  ج: ص:  >  >>