للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقوله: " ولا يقعد حتى توضع " قيل: أراد به وضعها عن الأعناق , ويعضده رواية الثوري: " حتى توضع بالأرض " , وتأنيث الضمير التي في " توضع " بالتاء , وكسر الجنازة , فإنها عبارة عن السرير , وهو لا يوضع في اللحد , وقيل: حتى توضع في اللحد , وقد صرح به أبو معاوية الضرير , وقد روى الحديث الأول: أبو سعيد الخدري , والثاني: جابر الأنصاري.

...

٣٦٤ - ١١٧١ - وروي عن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم للجنازة , ثم يقعد بعده ".

" وعن علي رضي الله عنه: أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم للجنازة , ثم يقعد بعد ".

يحتمل الحديث معنيين:

أحدهما: أنه كان يقوم للجنازة , ثم يقعد بعد قيامه , أي: إذا تجاوزت وبعدت عنه.

وثانيهما: أنه كان يقوم أياما , ثم لم يكن يقوم بعد ذلك , وعلي هذا يكون فعله الأخير قرينة وأمارة على أن الأمر الوارد في ذينك الخبرين للندب , ويحتمل أن يكون نسخا للوجوب المستفاد من ظاهر

<<  <  ج: ص:  >  >>