٧٢٨ – ٢٣٥٩ – وعن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي, وكان قبل الفطام ".
" وعن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء, وكان قبل الفطام ".
(الفتق): الشق, والمراد منه: ما شق الأمعاء شق الطعام إياها إذا نزل إليها, ويقع موقع الغذاء.
وهو أيضا يدل على أنه لا يؤثر في الكبر, وقد صرح به بقوله:" وكان قبل الفطام ".
...
٧٢٩ – ٢٣٦٠ – وعن حجاج بن حجاج الأسلمي, عن أبيه: أنه قال: يا رسول الله! ما يذهب عني مذمة الرضاع؟ فقال:" غرة, عبد أو أمة ".
" عن حجاج بن حجاج الأسلمي, عن أبيه أنه قال: يا رسول الله! ما يذهب عني مذمة الرضاع؟ فقال: غرة, عبد أو أمة ".
" مذمة الرضاع " بكسر الذال: عهده من الذمام, يريد: حقه والمعنى: أي: شيء يسقط عني حق الإرضاع حتى أكون بأدائه مؤدبا حق المرضعة بكماله؟ وكان العرب يستحبون أن يرضخوا للظئر عند فصال الصبي بشيء سوى الأجرة, وهو المسؤول عنه.