للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروى أبو نعيم الفضل بن دكين: ثنا هشام بن سعد: حدثني صالح بن جبير الأردني، عن رجل، قال: جئت عمر بن الخطاب، فقلت: يا أمير المؤمنين، لي بيت فتكلف امرأتي فلا يسعنا إلا أن تقوم حذائي؟ قال: أجعل بينك وبينها ثوبا، ثم صل ما شئت.

أبنا إسرائيل: حدثنا ثوير، قال: سألت مجاهدا، قلت: اصلي وامرأتي إلى جنبي؟ قالَ: لا بأس.

وقد ضعف الشافعي المروي عن عمر في هذا، وقال: لا يعرف.

وخرجه البيهقي من طريق برد بن سنان، عن عبادة بن نسي، عن غضيف بن الحارث، قال: سالت عمر بن الخطاب، قلت: إنا نبدو فنكون في الأبنية، فإن خرجت قررت، وأن خرجت امرأتي قرت؟ فقال عمر: أقطع بينك وبينها ثوبا، ثم ليصل كل واحد منكما.

وخرجه الإسماعيلي في ((مسند عمر)) من رواية صفوان بن عمرو: ثنا عبد الرحمان بن جبير بن نفير، عن الحارث بن معاوية الكندي، أنه سال عمر، قال: ربما كنت أنا والمرأة في ضيق، فتحضر الصلاة، فإن صليت أنا وهي كانت تجاهي، وأن صلت خلفي خرجت من البناء؟ قال: استر بينك وبينها بثوب، ثم تصلي وراءك أن شئت.

<<  <  ج: ص:  >  >>