للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وممن روي عنه أنه صلى على الحصير: ابن عمر، وزيد بن ثابت، وجابر، وأبو ذر.

وقال النخعي: كانوا يصلون على الحصير والبوري.

وقال مجاهد: لا بأس بالصلاة على الأرض وما أنبتت.

ومذهب مالك: لا بأس أن يسجد على الخمرة والحصير وما تنبت الأرض، ويضع كفيه عليها.

والسجود على الأرض أفضل عنده، وعند كثير من العلماء.

وكان ابن مسعود لا يصلي على شيء إلا على الأرض.

وروي عن أبي بكر الصديق، أنه رأى قوما يصلون على بسط، فقال لهم: أفضوا إلى الأرض.

وفي إسناده نظر.

وروي عن ابن عمر، أنه كان يصلي على الخمرة ويسجد على الأرض. ونحوه عن علي بن الحسين.

وقال النخعي في السجود على الحصير: الأرض أحب إلي.

وعنه، أنه قال: لا بأس أن يصلي الحصير، لكن لا يسجد عليهِ.

ونقل حرب، عن إسحاق، قال: مضت السنة من النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه صلى على الخمرة والبساط، وعلى الثوب الحائل بينه وبين الأرض. قال: وأن

<<  <  ج: ص:  >  >>