للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٥٨ - ثنا عبد الله بن يوسف: أنا مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن

المسيب، عن أبي هريرة، أن سائلا سأل رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن الصلاة في ثوب واحد، فقال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((أو لكلكم ثوبان؟)) .

وقد رواه ابن عيينة والأوزاعي عن الزهري، كما رواه مالك.

ورواه يونس وعقيل عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة.

قال أبو حاتم الرازي: كلاهما صحيح.

ورواه الأوزاعي، [و] في روايته: قال: ((ليتوشح به، ثم ليصل فِيهِ)) .

وقيل: أنه تفرد بهذه اللفظة عن الزهري.

وقوله: ((أو لكلكم ثوبان؟)) إشارة إلى أن منهم من لا يجد سوى ثوب

واحد، فلو لَمْ يصل احد فِي ثوب واحد لشق ذَلِكَ عَلَى بعض النَّاس أو كثير منهم، والحرج مرفوع عَن هذه الأمة بقوله: {مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ} [المائدة:٦] ، وقوله: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>