للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

سَأَلْتُ عَائِشَةَ قُلْتُ بِأَيِّ شَيءٍ كَانَ يَبْدَأُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ قَالَتْ بِالسِّوَاكِ.

وفيه من الفوائد أن التسوك عند دخول المنزل مع كونه امتثالا لسنة النبي - صلى الله عليه وسلم - ففيه أيضًا تطهير فم الإنسان لعشرة أهله.

واختلف فيه هل يكون باليمين أو بالشمال؟. . منهم من فصَّل، فقال: إن كان يستاك لمجرد فعل السنة فباليمين، وإن كان لإزالة الأذى فبالشمال، وهذا التفصيل ليس ببعيد.

قوله: (وقص الشارب).

اختلف أهل العلم في السنة في الشارب هل يحلق أم يُقص؟

والصحيح أن السنة القص، وأما الحلق فمباح، لكنه خلاف الأولى، وله وجهة وسلف.

قوله: (وإعفاء اللحية).

هذه فيها مسائل:

الأولى: أن العلماء - عليهم رحمة الله - اتفقوا على تحريم حلق الحية، وهي الشعر النابت على الخدين والذقن، فيشمل عظم اللحي إلى ملتقى العظمين في الذقن، ويشمل ما على الخدين، وخرج بهذا الشعر الذي على الحلق، فليس من اللحية، أما الشعر الذي على الفك السفلي فهو من اللحية. فالشعر على الخدين والفكين فهو من اللحية، والعنفقة - وهي الشعر النابت على الشفة السفلى- من اللحية أيضًا.

ومن المسائل أيضًا مسألة حد الإعفاء، فالأصل في الإعفاء الترك، والإعفاء المراد به التكثير، وقد وردت ألفاظ تدل بمجملها على تركها مطلقًا؛ كما قال - صلى الله عليه وسلم -: «أعفوا اللحى»،

<<  <   >  >>