عليك ورحمة الله وبركاته، ثم قعد، فرد عليه، ثم قال:«ثلاثون»(١)، وهذا هو القدر المحفوظ من حديث عمران.
ثم قال المؤلف:(ويكره السلام. . . التجائر والصنائع).
سبق أن ذكرنا أن السلام مشروع بعامة، وهو من حق المسلم على أخيه، فهل هذا يشمل السلام بين الرجال والنساء؟
نقول: الأصل العموم، فإن الإنسان يسلم على كل أحد؛ لكن في مسألة السلام على النساء تفصيل، فالنساء ينقسمن بالنسبة إلى المُسلم إلى أقسام:
القسم الأول: أن يكن محارمًا.
القسم الثاني: أن يكن أجانب عن الرجل لكنهن من معارفه.
القسم الثالث: أجانب غير معارف.
وتنقسم الأجنبيات إلى ثلاثة أقسام:
١ - الشابة فيترك السلام عليها بالاتفاق.
٢ - العجوز الكبيرة فيسلم عليها.
(١) أخرجه أحمد (٤/ ٤٣٩)، وأبو داود (رقم: ٥١٩٧)، والنسائي في الكبرى (رقم: ١٠١٦٩)، والترمذي (رقم: ٢٦٨٩)، والدارمي (رقم: ٢٦٦٩) من حديث عمران بن الحصين، وقال البزار في مسنده (رقم: ٣٥٨٨): وهذا الحديث قد روي نحو كلامه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من وجوه، وأحسن إسناد يروى في ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا الإسناد، وإن كان قد رواه من هو أجل من عمران فإسناد عمران أحسن) أ. هـ