للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قول المؤلف: (ودخول الحمام جائز للرجال في الميازر الساترة ويكره للنساء إلا من علة وحاجة).

والأحاديث الواردة في الحمام فيها كلام.

واختلف العلماء في دخول الحمام على أقوال، وأصح الأقوال في هذه المسألة القول بالإباحة مطلقًا، ولكن بشروط، وهذا الذي صححه ابن كثير في كتابه الآنف الذكر.

وشروط جوازه:

١ - أن يكون دخوله لحاجة، كإزالة وسخ أو غسل حيض أو جنابة أو غسل مستحب، كجمعة وعيد.

٢ - أن يكون مستور العورة.

٣ - أن يكن النساء في الخروج إليه متسترات، غير متبرجات.

٤ - أن لا يعهد في الحمام كشف العورات ولا وجود منكرات.

٥ - أن يحفظ بصره عن عورات الناس.

٦ - أن تكون حمامات الرجال مفصولة عن حمامات النساء.

قوله: (ولا بأس بالخضاب بالحناء، وهو يستحب وكذلك الكتم، ويكره بالسواد).

الخضاب: تغيير الشعر بشيء، إما بحناء، أو حناء وكتم، أو بصفرة، أو بسواد، واختلف العلماء - رحمهم الله - في الخضاب بغير السواد للشيب على أقوال:

<<  <   >  >>