للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قوله: (ولا يجوز أن يخلو الرجل بامرأة ليست له بمحرم).

لحديث ابن عباس - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: «لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم» والحديث متفق عليه، وفي حديث عمر في سنن الترمذي وغيره وقال عنه: حديث حسن صحيح: أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: «ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما» (١)، وهذا من باب تحريم الوسائل؛ لأن الخلوة بالمرأة وسيلة إلى وقوع الفجور بها، وهذا أيضًا يكون من الذرائع.

قوله: ولا يجتمع رجلان ولا امرأتان عريانين في فراش واحد، ولا إزار واحد. ولا يجوز تعمد حضور اللهو واللعب، ولا شيء من الملاهي المطربة كالطبل، والزمر، وخُصّ بذلك الدف للنكاح؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف» (٢).

لما نهى عن اجتماع الرجل بالمرأة الأجنبية أتى بما هو أخص من ذلك من اجتماع الرجلين في فراش واحد، ولا إزار بينهما، أو امرأتان في فراش واحد، أو امرأة ورجل، وهذا الأخير ينقسم إلى قسمين:

الأول: امرأة ورجل أجنبي وهذا أظهر من أن يُسأل عنه.


(١) أخرجه عبد الرزاق (رقم: ٢٠٧١٠)، وأبو داود الطيالسي (رقم: ٣١)، والشافعي (رقم: ٦٦٥)، وأحمد (رقم: ١٧٧)، وابن حبان (رقم: ٥٥٨٦)، والنسائي (رقم: ٩٢١٩)، والترمذي (رقم: ٢١٦٥) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، والحاكم (رقم: ٣٨٧) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين.
(٢) أخرجه أحمد (رقم: ١٦١٧٥)، قال الهيثمي (٤/ ٢٨٩): رجال أحمد ثقات، والترمذي (٣/ ٣٩٨، رقم ١٠٨٩) وقال: غريب حسن، وابن ماجه (رقم: ١٨٩٥)، وابن حبان (رقم: ٤٠٦٦)، والحاكم (رقم: ٢٧٤٨) وقال: صحيح الإسناد، والبيهقي (رقم: ١٤٤٦٣)، والضياء (رقم: ٢٦٣)، والبزار (رقم: ٢٢١٤).

<<  <   >  >>