للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

للبخاري: فرأيته يسم شاة حسبته في أذنها.

والخلاصة في مسألة وسم الدواب بالنار، أنه يجوز بشروط:

١ - أن يكون هناك حاجة، مثل أن يعرف الحيوان، ويميز مثلاً إبل الصدقة عن إبل الجهاد، أو إبل الناس.

٢ - أن يكون الوسم في غير الوجه؛ لأن الوسم في الوجه حرام، ولذلك لعن النبي - صلى الله عليه وسلم - من وسم الحمار في وجهه ونهى عن ذلك.

٣ - أن يكون الوسم بمقدار الحاجة، بقدر ما يحرق الشعر، ويفضي إلى الجلد ولا يتجاوزه إلى العظم، ويسمه وسمًا واضحًا لا يذهب، وقد كان يلي الوسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكذلك أصحابه رضوان الله عليهم من بعده، وعلى هذا يكون ما ذكره صاحب المتن ليس بسديد.

<<  <   >  >>