للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

صحراوات فإذا كانت كذلك جاز ألاَّ يعتبر بدلالتها على التَّأنيث، بل يَغلِبُ فيها حُكم اللاَّزم، بخلافِ تاء التأنيث فإنَّها غيرُ لازمةٍ، فغَلب فيها حكمُ العلامة.

وأمَّا ((عُقبة الأَعقاب))، فلا يعرَّجُ عليه، لأنَّه من الشُّذوذِ، ولأنَّ جمعَ التَّكسيرِ كثيرُ الاختلافِ وهو غير مُنضبطٍ، بخلافِ التَّصحيحِ، لأنَّه مضبوطٌ.

وأمَّا أَرضون وبابه فالواوُ فيه ليستْ علامةَ للتَّذكيرِ، بل زيدت تعويضاً من المحذوفِ وهو تاءُ التأنيث، أو عوضاً من حذفِ لامِ الكلمةِ جَبْراً للوَهن الحاصِل بالحذفِ، والواوُ والنُّون في مسألتنا علامة مَحضةٌ فلا تَثبت فيما علامتُه التَّاءُ آخرها [واللَّه أعلمُ بالصَّوابِ].

<<  <   >  >>