للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

أقول: والذي عليه جماهير العلماء من السلف والخلف كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يفيد العلم - يعني القطع - وذكر أنه قول أهل الحديث قاطبة، وقال به الشافعي وابن عبد البر، وابن حجر والسيوطي والزركشي، ولعلي هنا أنقل كلام الشافعي وابن عبد البر وابن تيمية رحمه الله (ملخصاً) :

أما الشافعي فقال في الرسالة: ((ووجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنه من أهل العلم بالمغازي لا يختلفون في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح: ((لا وصية لوارث ولا يقتل مؤمن بكافر)) ويأثرونه عمن حفظوا عنه العلم ممن لقوا من أهل العلم بالمغازي، فكان هذا النقل عامة عن عامة وكان أقوى في بعض الأمر من نقل واحد عن واحد، وكذلك وجدنا أهل العلم عليه مجمعين. ثم ذكر الشافعي أنه ورد بإسناد لا يثبته أهل الحديث ثم قال: وإنما قبلناه بما وصفت من نقل أهل المغازي وإجماع العامة عليه (١) .

أما الإمام الحافظ ابن عبد البر فقال بعدحديث عمرو بن حزم في الديات وهو كتاب كتبه النبي صلى الله عليه وسلم له، وقد رواه مالك مرسلاً (٢) ، قال ابن عبد البر رحمه الله: وهو كتاب مشهور عند أهل السير معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة يستغنى بشهرتها عن الإسناد لأنه أشبه التواتر في مجيئه لتلقي الناس له بالقبول (٣) .


(١) الرسالة، ص ١٣٩، ١٤٠، ت: أحمد شاكر.
(٢) موطأ مالك (٤/٢٠١) بشرح الزرقاني وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (٤/٤) وابن خزيمة (٤/١٩) مرسلاً، ورواه موصولاً النسائي في السنن (٨/٥٧) وغيره من طريق سليمان بن داود عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده. وسليمان بن داود المذكور هنا وهم إنما هو سليمان بن أرقم كما رجحه المحققون من أهل العلم، وسليمان بن أرقم ضعيف فلا يصح الحديث موصولاً كما قال أبو داود وغيره. انظر: التلخيص الحبير (٤/١٨) ، وميزان الاعتدال (٣/٢٨٧) ، ونيل الأوطار (٧/١٦٣) .
(٣) التمهيد (١٧/٣٣٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>