للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(والمتوسطة) بقية النجاسات ويطهر محلها بجريان الماء عليه مرة واحدة إن لم يكن للنجاسة جرم ولا طعم ولا لون ولا رائحة، فإن كان لها شيء من هذه الأوصاف فلا يطهر محلها حتى يزول ذلك الوصف ويعفى عن اللون وحده وعن الريح وحده إذا عسر زواله، ولو توقف زوال النجاسة على صابون أو غيره وجب استعماله، ويعفى عن النجاسة التي لا يراها البصر المعتدل وعن القليل من الدم والقيح إن كان من غير كلب وخنزير، وعن الكثير أيضاً إن كان من الشخص نفسه وخرج بغير فعله، ولا يتنجس الطاهر الناشف إذا أصابته نجاسة ناشفة، ولا يطهر شيء من نجس العين إلا جلود الميتة إذا اندبغت والخمر إذا انقلبت خلاً بنفسها، ولا يضر فورانها ولا نقلها من الشمس إلى الظل ولا العكس، فإن طرح فيها شيء قبل تخللها ولو طاهراً وبقي فيها حتى تخللت لم تطهر.

باب الحيض والنفاس

الحيض هو الدم الخارج من قبل المرأة في صحتها بلا سبب. والنفاس هو الدم الخارج منها بعد تمام ولادتها. وأقل سن الحيض تسع سنين تقريباً، وأقل مدته يوم وليلة وأكثرها خمسة عشر يوماً وغالبها ستة أو سبعة، فإن نقص الدم عن أقل المدة أو زاد عن أكثرها فهو دم فساد، وأقل مدة النفاس لحظة وغالبها أربعون يوماً وأكثرها ستون وما زاد عليها فدم فساد أيضاً.

(ويحرم) بالحيض والنفاس المباشرة فيما بين السرة والركبة من غير حائل، والمرور في المسجد إن خافت تنجيسه والصوم ومحرمات الجنابة السابقة، ويجب على الحائض والنفساء قضاء الصوم الفائت في الحيض والنفاس دون قضاء الصلاة الفائتة فيهما.

كتاب الصلاة

فرض الله على هذه الأمة في كل يوم وليلة خمسة صلوات فقط، وهي: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، ولا تجب إلا على المسلم البالغ العاقل والطاهر من الحيض والنفاس بعد دخول وقتها، ولكل صلاة منها وقت محدود.

فوقت الظهر من زوال الشمس عن وسط السماء إلى أن يزيد ظل الشيء على مثله بعد ظل الاستواء.

<<  <  ج: ص:  >  >>