للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(والحادي عشر) الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجلوس أيضاً بعد قراءة التشهد وأقلها اللهم صلِّ على محمد وأكملها مذكور في المطولات.

(والثاني عشر) التسليمة الأولى والواجب فيه السلام عليكم، والسنة أن يزيد: ورحمة الله وأن يسلمها على اليمين وأن يسلم بعدها تسليمة ثانية على الشمال، وأن يلتفت مع كل تسليمة إلى جهتها.

(والثالث عشر) ترتيب الأركان على هذا الوجه المذكور.

(فصل) : وسنن الفرائض ثنتان وعشرون ركعة: عشر، منها مؤكدات وهي ركعتان قبل الصبح وركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. وثنتا عشر غير مؤكدة وهي ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها زيادة على المؤكدات وأربع قبل العصر وركعتان قبل المغرب وركعتان قبل العشاء.

(وأما الوتر) فهو سنة مستقلة وهو أفضل جميع السنن وأقله ركعة وأكثره إحدى عشرة وأدنى الكمال ثلاث ركعات، ولا يصح فعله إلا بعد صلاة العشاء، ويمتد وقته إلى طلوع الفجر الصادق، وإخراجه عن وقته بلا عذر مكروه وتركه بالكلية أشد كراهة.

(فصل) : والسنن المطلوبة في الصلاة نوعان: أبعاض وهيئات، فالأبعاض عشرون منها: القنوت والتشهد الأول في الفرض. والهيئآت كثيرة منها تسبيحات الركوع والسجود وتكبيرات الانتقالات ودعاء الافتتاح والتعوذ قبل الفاتحة والتأمين بعدها والسورة بعد التأمين والجهر والإسرار في محلهما، ومن ترك شيئاً من الأبعاض عمداً أو سهواً فالسنة له أن يسجد للسهو والهيئات لا يسجد لها وإن تركها عمداً، فلو سجد لتركها متعمداً للسجود بطلت صلاته، ومن شك قبل فراغ الصلاة في عدد ما صلاه من الركعات أو في شيء من أركان الصلاة وجب عليه أن يبني على اليقين ويأتي بما شك فيه، ويسن له أن يسجد للسهو أيضاً، وسجود السهو لا يزيد عن سجدتين ومحله قبل السلام، ولا يضر الشك بعد فراغ الصلاة في شيء من ذلك إلا في النية.

باب مفسدات الصلاة

<<  <  ج: ص:  >  >>