للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} [المائدة: ٥١] (١).

٤ - أنْ يَترك المسلمُ الصلاةَ دائمًا بحيث لا يصلى إلا مجاملةً للناس إذا كان بينهم، ولو بغير طهارة، فإنَّ ترْكَ الصلاةِ على هذا الوجه= لا يَصدر ممن يقِرُّ بوجوبها في الباطن؛ فكُفْرُ هذا بـ: تركِ الإقرار بوجوب الصلاة؛ لا بمطلقِ تركِ الصلاة الذي اختلف فيه أهلُ السنة.

ولهذا يجب أن يُفرَّق بين هذا وبين مَن يصلي لكنه لا يحافظ عليها؛ فيتركها أحيانًا ويُقَصِّر في واجباتها،


(١) كلام المؤلف هنا مختصر، وقال في «الشرح»: «تولي الكفار مراتب؛ منه ما يوجب الكفر والردة، ومنه ما هو دون ذلك ـ إلى أن قال ـ أما إذا ظاهَرَهم رغبةً في إذلالِ الإسلام وهضمه= فهذا ناقضٌ للإسلام بلا شك.
أما إذا كانت المظاهرة دوافعها رغبة أو رهبة= فهذا محل نظر واجتهاد، والأظهر عندي أنه لا يوجب الردة». الدرس الخامس/الدقيقة: ٥٢.
وانظر نحوه في: شرحه لـ «نواقض الإسلام» ص ٣٥.
وللمؤلف فتوى مفصَّلة في هذه المسألة، وفتوى ـ أيضًا ـ في نوع الفعل الذي وقع فيه حاطب - رضي الله عنه -، رأى المؤلف حفظه الله أهمية إلحاقهما في آخر الكتاب، فانظر ص ٤٩، وص ٥٣.

<<  <   >  >>