للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقد يكون لهذا نوافلُ يُكَمِّل بها فرائضه كما جاء في الحديث (١)» (٢).

وقال ~ في الأمراء الذين أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - أنهم يؤخرون الصلاة عن وقتها: «وإن قيل ـ وهو الصحيح ـ إنهم كانوا يُفَوِّتُونها؛ فقد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - الأمة بالصلاة في الوقت، وقال: «اجعلوا صلاتكم معهم نافلة» (٣)، ونهى عن قتالهم .. ومؤخرها عن وقتها= فاسقٌ، والأئمةُ لا يُقاتَلون بمجرد الفِسق .. وهؤلاء الأئمة فساقٌ، وقد أمر بفعلها خلفهم نافلة» (٤).

٥ – ومنها تَعَمُّد إلقاءِ المصحف في الحُشِّ أو البول عليه، أو كتابته بالنجاسة؛ فإن هذا الصنيعَ غايةٌ في امتهان القرآن العظيم؛ لا يَصدر عمَّن يُقرُّ بأنه كلامُ الله - عز وجل -.


(١) القدسي الذي فيه: «انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع= فأكملوا بها ما ضيَّع من فريضته».
رواه أحمد ٢٨/ ١٥٠، وأبو داود (٨٦٢)، وابن ماجه (١٤٢٦) وصححه الحاكم (٩٨٠) من حديث تميم الداري - رضي الله عنه -. وقد روي من حديث غيره من الصحابة - رضي الله عنهم -. انظر بعضها في: «تعظيم قدر الصلاة»، باب «إكمال الفريضة بالنوافل» ١/ ٢١٠.
(٢) «مجموع الفتاوى» ٢٢/ ٤٩.
(٣) رواه مسلم (٦٤٨).
(٤) «مجموع الفتاوى» ٢٢/ ٦١ بتصرف.

<<  <   >  >>