للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم» (١).

فلم يعتبر النبي - صلى الله عليه وسلم - ما وقع من حاطب موجِبًا لردته، ولهذا أجمع العلماء أن المسلم إذا جَسَّ على المسلمين= لا يكفر، وإنما اختلفوا في قتله، وهو موضع اجتهاد.

ومما يدل على أنَّ حاطبًا لم يكفر بما وقع منه: أن الله تعالى خاطبه باسم «الإيمان» بقوله سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاء} الآيات [الممتحنة].

فمَن فعل مثل ما فعل حطب ـ أي مِن غير ارتداد ورغبة عن الإسلام ـ =فإنه لا يكفر؛ بل هو مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب؛ يستوجب عليها القتل، أو التعزير، وإنما اندفعت العقوبة عن حاطب - رضي الله عنه - لكونه من أهل بدر، كما نوه النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك، والله أعلم.

أملاه المؤلف حفظه الله في:

٢/ ٨/١٤٢٥ هـ


(١) تقدم تخريجه في ص ٥١.

<<  <   >  >>