٨١٤- أخبرنا المخزومي، حَدَّثَنا وهيب، حَدَّثَنا عَبد الله بن طاووس، عَن أبيه، عَن ابن عَبَّاس، عَن رسول الله صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّمَ أنه قيل له (فى) الذبح والحلق والرمي في التقديم والتأخير فقال: لا حرج.
٨١٥- أخبرنا المخزومي، حَدَّثَنا وهيب حدثني ابن طاووس، عَن أبيه، عَن ابن عَبَّاس، قال: كان أهل الجاهلية يرون العمرة في شهور الحج من أفجر فجور (الفجور) يقولون: إذا برأ الدبر وعفا الأثر وانسلخ صفر. حلت العمرة لمن اعتمر. فقدم رسول الله صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّمَ وأصحابه صبح رابعة مهلين بالحج فأمرهم أن يحلوا لعمرة (بعمرة) فعظم ذلك عليهم فقالوا: يارسول الله (صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّمَ) : أي الحل؟ فقال: الحل كله.
٨١٦- أخبرنا يحيى بن آدم، حَدَّثَنا وهيب، بهذا الإسناد، مِثله، وقال يحيى: لأنهم كانوا لا يعرفون إلَاّ العمرة ألا ترى أنه يقول: قدمنا لا نرى إلَاّ الحج.
٨١٧- أخبرنا محمد بن بكر، أَخْبَرنا ابن جُرَيج أخبرني الحسن بن مسلم، عَن طاووس قال: قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّمَ: حق على كل مسلم بلغ الحلم أن يتطهر لله في كل سبعة أيام يوما وإن لم يكن جنبا يغسل رأسه وجلده يوم الجمعة.
٨١٨- قال ابن جُرَيج: أخبرني إبراهيم بن ميسرة أنه سمع طاووسا يخبر، عَن ابن عَبَّاس؛ أَن رسول الله صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّمَ ذكر الغسل يوم الجمعة.
قال طاووسٌ: فقلت لابن عَبَّاس: أفيمن (أيمس) طيبا، أَو دهنا إن كان عند أهله؟ قال: لا أعلمه.