هل إذا أسلم غير المسلم يُجبر على الاحتكام إلى غير شريعة الإسلام؟
يا حضرات الأخوان (١)
أصدر مجلس الوزراء أول من أمس (الأربعاء ٢٧ ربيع الأول ١٣٥٨) مشروعاً بقانون لتنظيم المحاكم الدينية لغير المسلمين قرأتموه كلكم في الصحف. ولا يعنيني أن أنقده الآن، ولكن الذي يعنيني منه في مقامي هذا المادة الثامنة، ونصها "تغيير دين أحد الخصوم أثناء سير الدعوى لا يؤثر في اختصاص المحكمة التي رفع إليها النزاع وفقاً لأحكام هذا القانون". ومعنى هذا بالقول الصريح: أن الرجل إذا دخل دين الإسلام أثناء التقاضي كان للمحكمة الأخرى غير المسلمة أن تحكم بتطليق زوجته منه، حكما تقره الدولة. وهي في عصمته في حكم دين الإسلام الذي تدين به الأمة والدولة. وهي في عصمته في حكم دين الإسلام الذي تدين به الأمة والدولة. وأن المرأة إذا أسلمت أثناء التقاضي حكمت عليها المحكمة غير المسلمة بالدخول في طاعة زوجها الذي أبى الإسلام، ونفذت قوات الدولة الإسلامية هذا الحكم، ومكنت غير المسلم من المرأة المسلمة .. إلى غير ذلك مما يعرض لكم من الحوادث كل يوم.
(١) كلمة ألقاها حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ أحمد محمد شاكر القاضي الشرعي في اجتماع الجمعية العمومية لقضاة محكمة مصر الشرعية صباح يوم الجمعة ٢٩ ربيع الأول سنة ١٣٥٨هـ. [محب الدين الخطيب -مجلة الفتح- العدد رقم ٦٥٦].