للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإذا أمهر عبدين وأحدهما حرٌّ فمهرها العبد

وفي النّكاح الفاسد إنّما يجب مهر المثل بالوطء ولم يزد على المسمّى

ويثبت النّسب والعدّة

ومهر مثلها يعتبر بقوم أبيها إذا استويا سنًّا وجمالًا ومالًا وبلدًا وعصرًا وعقلًا ودينًا وبكارةً

فإن لم يوجد فمن الأجانب

وصحّ ضمان الوليّ المهر

وتطالب زوجها أو وليّها

ولها منعه من الوطء والإخراج للمهر، وإن وطئها

وإن اختلفا في قدر المهر حكّم مهر المثل

والمتعة لو طلّقها قبل الوطء

ولو في أصل المسمّى يجب مهر المثل

وإن ماتا ولو في القدر فالقول لورثته

ومن بعث إلى امرأته شيئًا فقالت: هو هديّةٌ، وقال: هو من المهر فالقول له في غير المهيّأ للأكل

<<  <   >  >>