للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولم يجز للعبد إلّا الصّوم، وإن أطعم أو أعتق عنه سيّده

فإن لم يستطع الصّوم أطعم ستّين فقيرًا كالفطرة أو قيمته

فلو أمر غيره أن يطعم عنه عن ظهاره ففعل صح

وتصحّ الإباحة في الكفّارات والفدية دون الصّدقات، والعشر

والشّرط غداءان أو عشاءان مشبعان أو غداءٌ وعشاءٌ

وإن أعطى فقيرًا شهرين صحّ

ولو في يومٍ لا إلّا عن يومه

ولا يستأنف بوطئها في خلال الإطعام

ولو أطعم عن ظهارين ستّين فقيرًا كلّ فقيرٍ صاعٌ صحّ عن واحدٍ

وعن إفطارٍ وظهارٍ صحّ عنهما

<<  <   >  >>