للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يصحّ للملتقط عليه نكاحٌ وبيعٌ وإجارةٌ

ويسلّمه في حرفة

ويقبض هبته

<<  <   >  >>