للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وصحّ لو شرط أن يطرح بوزن الظّرف

وإن اختلفا في الزّقّ فالقول للمشتري

ولو أمر ذمّيًّا بشراء خمرٍ أو بيعها صحّ

وأمةٍ على أن يعتق المشتري أو يدبّر أو يكاتب أو يستولد أو إلّا حملها أو يستخدم البائع شهرًا

ودار على أن يسكن أو يقرض المشتري درهمًا أو يهدي له أو يسلّمه إلى كذا

وثوب على أن يقطعه البائع ويخيطه قميصًا

وصحّ بيع نعلٍ على أن يحذوه أو يشركه

لا البيع إلى النّيروز والمهرجان وصوم النّصارى وفطر اليهود إن لم يدر المتعاقدان ذلك

وإلى قدوم الحاجّ والحصاد والدّياس والقطاف

ولو كفل إلى هذه الأوقات صحّ

<<  <   >  >>