للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن أحاط بثمنه لم يرابح

ولو اشترى مأذونٌ مديونٌ ثوبًا بعشرةٍ وباع من سيّده بخمسة عشر يبيعه مرابحةً على عشرةٍ، وكذا العكس

ولو كان مضاربًا يبيع مرابحةً ربّ المال باثني عشر ونصفٍ

ويرابح بلا بيانٍ بالتّعيّب ووطء الثّيّب

<<  <   >  >>