للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وتتعيّن بالتّعيين إن كانت لا تروج

والمتساوي كغالب الفضّة في التّبايع والاستقراض

وفي الصّرف كغالب الغشّ

ولو اشترى به، أو بفلوسٍ نافقةٍ شيئًا وكسد بطل البيع

وصحّ البيع بالفلوس النّافقة، وإن لم يعيّن

وبالكاسدة لا حتّى يعيّنها

ولو كسدت أفلس القرض يجب ردّ مثلها

ولو اشترى شيئًا بنصف درهمٍ فلوسٍ صحّ

ولو أعطى صيرفيًّا درهمًا فقال أعطني به نصف درهمٍ فلوسًا ونصفًا إلّا حبّةً صحّ

<<  <   >  >>