للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يحبس فيهما حتّى يشهد شاهدان مستوران، أو عدلٌ

وبالمال ولو مجهولًا إذا كان دينًا صحيحًا

بـ كفلت عنه بألفٍ وبمالك عليه وبما يدركك في هذا البيع وما بايعت فلانًا فعليّ وما ذاب لك عليه فعليّ وما غصبك فلانٌ فعليّ

وطالب الكفيل، أو المديون إلّا إذا شرط البراءة فحينئذٍ تكون حوالةً

كما أنّ الحوالة بشرط أن لا يبرأ بها المحيل كفالةٌ

ولو طالب أحدهما له أن يطالب الآخر

<<  <   >  >>