إلّا أن يشتري الباقي بما بقي قبل الخصومة
وبشراء هذا بدينٍ له عليه فاشترى صحّ
ولو غير عينٍ نفذ على المأمور
وبشراء أمةٍ بألفٍ دفع إليه فاشترى فقال: اشتريت بخمسمائةٍ وقال المأمور بألفٍ فالقول للمأمور
وإن لم يدفع فللآمر
وبشراء هذا ولم يسمّ ثمنًا وبشراء هذا ولم يسمّ ثمنًا فقال المأمور اشتريته بألفٍ وصدّقه البائع وقال الآمر بنصفه تحالفا
وبشراء نفس الآمر من سيّده بألفٍ ودفع فقال لسيّده اشتريته لنفسه فباعه على هذا عتق وولاؤه لسيّده
وإن قال: اشتريته فالعبد للمشتري والألف لسيّده وعلى المشتري ألفٌ مثله
وإن قال لعبدٍ اشتر لي نفسك من مولاك فقال للمولى بعني نفسي لفلانٍ ففعل فهو للآمر
وإن لم يقل لفلانٍ عتق
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute