للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وصحّ من أجنبيٍّ

وإن استحقّ نصف الهبة رجع بنصف العوض

وبعكسه لا حتّى يردّ ما بقي

ولو عوّض النّصف رجع بما لم يعوّض

والخاء خروج الهبة عن ملك الموهوب له

وببيع نصفها رجع في النّصف كعدم بيع شيءٍ

والزّاي الزّوجيّة

فلو وهب، ثمّ نكح رجع وبالعكس لا

والقاف القرابة

فلو وهب لذي رحمٍ محرمٍ منه لا يرجع فيها

<<  <   >  >>