للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن اختلف شاهدا القتل في الزّمان أو المكان أو فيما وقع به القتل أو قال أحدهما قتله بعصًا، وقال الآخر لم أدر بماذا قتله بطلت

وإن شهدا أنّه قتله، وقالا لا ندري بأيّ شيءٍ قتله وجب فيه الدّية

وإن أقرّا كلّ واحدٍ منهما أنّه قتله، وقال الوليّ قتلتماه جميعًا له قتلهما، ولو كان مكان الإقرار شهادةٌ لغت

<<  <   >  >>