للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فقأ عيني عبدٍ دفع سيّده عبده وأخذ قيمته أو أمسكه ولا يأخذ النّقصان

جنى مدبّرٌ أو أمّ ولدٍ ضمن السّيّد الأقلّ من القيمة ومن الأرش

فإن دفع القيمة بقضاءٍ فجنى أخرى يشارك الثّاني الأوّل

ولو بغير قضاءٍ اتّبع السّيّد أو وليّ الجناية

<<  <   >  >>