وبنصيب ابنه بطل
وبمثل نصيب ابنه صحّ
فإن كان له ابنان فله الثّلث
وبسهمٍ أو جزءٍ من ماله فالبيان إلى الورثة
قال سدس مالي لفلانٍ ثمّ قال له ثلث مالي له ثلث ماله
وإن قال سدس مالي لفلانٍ ثمّ قال له سدس مالي له السّدس
وإن أوصى بثلث دراهمه أو غنمه وهلك ثلثاه له ما بقي
ولو رقيقًا أو ثيابًا أو دورًا له ثلث ما بقي
وبألفٍ وله عينٌ ودينٌ فإن خرج الألف من ثلث العين دفع إليه وإلّا فثلث العين
وكلّما خرج من شيءٍ من الدّين له ثلثه حتّى يستوفي الألف
وبثلثه لزيدٍ وعمرٍو وهو ميّتٌ فلزيدٍ كلّه
ولو قال بين زيدٍ وعمرٍو لزيدٍ نصفه
وبثلثه ولا مال له له ثلث ما يملك عند موته
وبثلثه لأمّهات أولاده وهنّ ثلاثٌ وللفقراء والمساكين لهنّ ثلاثةٌ من خمسةٍ وسهمٌ للفقراء وسهمٌ للمساكين
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute